المادة 52 من القانون هي المرجع لتحديد حالات شطب المرشحين انتخابيًا

وفقًا للمادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يحق للهيئة الوطنية للانتخابات طلب شطب أي مرشح يثبت ارتكابه مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية المنصوص عليها في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة.

ويُقدم رئيس الهيئة هذا الطلب إلى المحكمة الإدارية العليا، مرفقًا به كافة الوقائع والأسانيد والمستندات التي تؤكد المخالفة.