page hit counter

حكاية مقتل الطفلة “مكة” على يد عشيق والدتها ببولاق الدكرور

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

زوج الأم شيطان داخل المنزل.. دائمًا ما يدفع الأطفال ضريبة الخلافات الزوجية وانفصال والديهما، حيث يضطر الأبناء أما للإقامة مع زوجة الأب التي تكون بمثابة آلة تعذيب لهم وتحاول التفرقة والمكيدة بين زوجها وأبنائه ليس لسبب معلوم سوي أنهم ليس أبناء بطنها، وأما يلجأ الأبناء للرضوخ والمعيشة مع زوج الأم والذي يكون أقصى وأشد غلاظة عليهم لرؤيته بأن هؤلاء الأطفال ليس من صلبه ولا حاجة له في تربية أبناء رجل آخر.

هذا بالضبط ما حدث مع الطفلة "مكة" التي أتمت العامين قبل بضعة أيام، والتي لم يتحمل جسدها النحيل وصلات التعذيب على يد زوج والدتها، والتي كتبت الفصل الأخير بحياتها عقب رطمه لرأسها بحائط المنزل لصراخها المستمر فأرداها قتيلة وتفيض روحها البريئة إلي خالقها وتترك حياة انتهت قبل بدايتها منذ انفصال والديها.

قبل عامين انفصلت عاملة بأحد المصانع في بداية عقدها الثالث، مقيمة بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة؛ عن زوجها وتأخذ طفلتها الرضيعة التي جاءت للدنيا قبل أيام معها إلي مأساة انتهت بقتل الطفلة، ارتبطت الأم على مدار عامين كاملين بعلاقة غير شرعية بعامل "له معلومات جنائية مسجلة" في قضية سلاح بدون ترخيص.

ولم تقم بتسجيل ابنتها "مكة" حتى الآن بسجلات الحكومة وتوصلت لاتفاق مع عشيقها بأن يتزوجا رسميا ويكتب الطفلة باسمه، ولكن ما بدأ بالحرام كان أن ينتهي بجريمة تكشفه وتلذ بسالكيه خلف القضبان في انتظار طبلية عشماوي.

ورفضت أسرة العامل كل محاولاته لإقناعهم بزواجه من تلك السيدة خاصة أنها لم تنه أوراق الطلاق رسميا، وفي محاولة أخيرة طلب العشيق من تلك السيدة أن تأتي وابنتها لمنزل أسرته لعرض الطفلة أمامهم ومحاولة كسب تعاطفهم.

وعند وصولها ونجلتها طلب منها العشيق الانتظار في الطابق الأرضي وحمل الطفلة وصعد لأسرته فدخلت الطفلة في نوبة صراخ حاول المتهم تهدئتها ولكن دون جدوى، وعندما استمر بكاء الطفلة رطم رأسها بالحائط حتى سقطت قتيلة؛ فحملها ونزل بها إلي والدتها وأخبرها بسقوط نجلتها من أعلي السرير ولاذ بالهرب.

ووسط خوف ورعب الأم حملت جثة طفلتها وتوجهت إلي مستشفى بولاق الدكرور أملا في إنقاذها وبمجرد وصولها اكتشفت وفاتها لتنتابها حالة من الحزن والصراخ الهستيري.

مفتش الصحة يكشف الجريمة

تفاصيل تلك الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بدأت بتلقي المقدم محمد سعيد رئيس وحدة المباحث إشارة من مستشفي بولاق الدكرور العام تفيد باستقبال طفلة عامين تدعي "مكة" عامين بها آثار كدمة شديدة أسفل الذقن والتأكد من وجود شبهة جنائية في وفاتها.

وعلى الفور حضرت قوة أمنية إلي محل البلاغ، وبمناقشة الأم ادعت بداية سقوطها من أعلي السرير، وبتضييق الخناق عليها أقرت بانفصالها عن زوجها قبل عامين، ولم تقم بتسجيل الطفلة رسميا.

وأضافت أنها ارتبطت بعامل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية سلاح بدون ترخيص، مقيم ب1 شارع العشرين من مساكن كفر طهرمس بدائرة القسم، وأنه قرر الزواج منها وكتابة الطفلة باسمه، ولكن مع رفض أسرته طلب منها الحضور في محاولة منه لاستعاطفهم بالطفلة وفور وصولها طالبها بالانتظار بالطابق الأرضي وحمل الطفلة وصعد وبعد قليل جاء بالطفلة بلا حراك وادعي سقوطها من على السرير ولاذ بالهروب.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبالعرض على النيابة العامة بجنوب الجيزة أمرت بانتداب طبيب شرعي لتشريح جثة الطفلة وإعداد تقرير وافٍ عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها.

وواجهت النيابة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط، فأقر بصحتها واصطحب فريقا من النيابة العامة المتهم إلى مسرح الجريمة لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل جريمته، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وجدد قاضى المعارضات حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.

في سياق متصل؛ قالت المحامية دعاء عباس، الباحثة في مجال حقوق الإنسان، ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إن المادة 230 من قانون العقوبات تنص علي أنه "كل من قتل نفسا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

وأضافت، أن المادة 263 من القانون تنص على أنه "كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتله، ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، أما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن".

وأضافت رئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، أن المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، تنص علي أنه "يزداد مقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم".

وأوضحت المحامية أن الواقعة المطروحة تضاعف فيها العقوبة المقررة على المتهم لاستخدامه العنف ضد الطفلة حتى تسبب في وفاتها، حيث يتم في القضايا المشابهة تطبيق العقوبة علي المتهم وفقاً لقانون العقوبات وستضاعف العقوبة وفقا لما أقره قانون الطفل فى المادة ١١٦ مكرر، وذلك لضعف جسد الطفلة وحداثة سنها وعدم قدرته الدفاع عن نفسه.

وأشارت المحامية، إلي أن زوج الأب للطفل يعد بمثابة ولى أمرها، وإقامة الطفلة معه بذات السكن أمر طبيعى لزواج والدتها منه، وبالتالى فإن الطفلة تعطى له الأمان وهو هنا في تلك القضية خان الأمانة، لذلك كأن المشرع حريص جدا علي مضاعفة عقوبة من له الولاية أو السلطة على الطفل إذا كان القتل أو العنف بواسطة أحدهما.

المصدر : البوابة نيوز